الشيخ المنتظري

330

كتاب الزكاة

[ لو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها ] ولو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به ، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعي ، والمفروض أن المناط فيه شكّه ويقينه لأنه المكلف ( 1 ) ، لا شكّ الصبيّ ويقينه . وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه .